موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الخميس, 19 مارس 2026 | 6:03 مساءً
آخر الأخبار
هدايا لعملائها بمليون جنيه وتكريم فريق العمل.. تاون جروب تجمع عملاءها في حفل إفطار رمضاني استثنائي مستثمرون في سحور ATC: مصر واحة للاستثمار الآمن وبوصلة لرؤوس الأموال الخليجية بمناسبة يوم المرأة المصرية.. داليا الحزاوي: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية باستعراضات هندية وأجواء بدوية.. تاتا موتورز تنظم سحورها السنوي وتكشف عن خططها المستقبلية سي آي كابيتال وطلعت مصطفى تطلقان أكبر صندوق استثمار عقاري في مصر| التفاصيل وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس.. غدًا بمناسبة عيد الفطر  مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة العام المالي 2025 "جائزة الراوي" تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع Nawy Shares تشارك في الاجتماع التنسيقي لوزارة الاستثمار وتعرض نموذج الاستثمار العقاري الجزئي للمطوري... البستانى : العقار المصري ملاذ آمن وسط توترات المنطقة.. ويطالب بحوافز لتفعيل “تصدير العقار” لجذب الاس...

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ1700 جنيه.. والأقصى لـ10900 جنيه

«التأمينات»: رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2023

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه إعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيها كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وأكد عوض علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته إعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3000 جنيه حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرًا على أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني «إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.