موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأحد, 24 نوفمبر 2024 | 4:28 صباحًا
آخر الأخبار
١٨ فناناً عالمياً يجتمعون في القاهرة لعرض رؤى إنسانية متعددة خالد عباس يلتقي وفداً من اتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير السياحة يشارك كضيف شرف في فعاليات الاحتفال بذكري مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بإيطاليا لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث "المطرية - بورسعيد" الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول... باستثمارات تصل إلى 13مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع بالأرض لتنمية وتطوير 3.3 كم2 ... وزير المالية: نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أ... باستثمارات 12 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات تسجيل جامع بيبرس الخياط بالدرب الأحمر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

ما ضوابط الاكتتاب بوثائق تأمين الائتمان والضمان بفرع الحوادث المتنوعة؟.. الرقابة المالية توضح

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، قرارًا رقم 193 لسنة 2022، بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان والضمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وبحسب القرار المنشور بالوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، نصت المادة الأولى، على التزام شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان بعدة ضوابط:

وجاء تالضوابط كالتالي:

1- مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن نسبة 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.

2- أن يتوافر لدى المسؤول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 205 لسنة 2021 المشار إليه.

3- إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان، وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.

4- مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة، والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.

5- الاستلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة، وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
ونصت المادة الثانية أنه على الاتحاد المصري للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، وعلى أن تتضمن الشروط الآتية:

أ- سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسات الائتمانية و/أو الموافقة الائتمانية، أو حال إجراء أي تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.

ب- تضمين وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان لشرط الإلغاء.

ويلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن كل البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد، على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.

نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، العدد رقم 10 لسنة 2023.

 

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.