موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 23 أغسطس 2025 | 1:00 مساءً
آخر الأخبار
الصناعة تستجيب للطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب و الصناعات الغذائية والزراعة وتعد بإنشاء م... الضرائب: الهيئة العامة للبترول المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام وتتحمل ضريبة القيمة المضافة "عنوان للتنمية العقارية" تتعاقد مع كياني لاينز لتصميم أحدث مجمع طبي متكامل فى المدينة الطبية بالعاصم... وزير الإسكان يتابع موقف مشروعي "ديارنا" و"سكن لكل المصريين" بمدينه العبور الجديدة  "قمة صوت مصر" تطلق أهم التوصيات لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" بمتحف الإسكندرية القومي وزير الاستثمار يلتقى السفير الهندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة   وزير الإسكان يتابع موقف التنفيذ لمشروع الاسكان المتوسط ديارنا بمدينة أكتوبر الجديدة وزير الزراعة يعلن فتح سوق دولة بيرو أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة  بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» و«الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية»

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات لصندوق حماية المستثمر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.