موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 10:13 صباحًا
آخر الأخبار
داليا الحزاوي تدعو لإحياء مبادرة "هالوين مصري فرعوني" لغرس الانتماء والهوية الوطنية في المدارس خدمة "إل جي راديو+" تتعاون مع "ستينج راي ميوزك" لتقديم تجربة بث صوتي متطورة وسلسة الدكتورة نشوى النحاس تخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الزهور ضمن قائمة "أبناء الزهور" خبيرة تربوية: دعم الأسرة والتغذية السليمة مفتاح نجاح الطلاب في امتحانات الشهر الأول بعد فوزه في انتخابات غرفة التطوير العقاري.. البستاني: مسؤولية كبيرة وشراكة لتحقيق تنمية مستدامة «الأشراف للتطوير العقاري» توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة IHG العالميه لإدارة فندق «هوليداي إن» بالعبور باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة بالمنطق... بعد جريمة طفل الإسماعيلية.. داليا الحزاوي تحذر: «أبناؤنا يضيعون بين الموبايل والإهمال الأسري» وزير التموين يؤكد عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد تحريك أسعار السولار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري

شهر العقارات في المدن الجديدة على نفقة المالك .. تعرف على أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:

مادة (8)
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية
يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقالت المذكرة الإيضاحية: يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.

وأضافت: فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (27) لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.